Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72248 بتاريخ 26/09/2025 : عدم انطباق أحكام تعليق الإجراءات والآجال الخاصة بجائحة كورونا على أحكام الفصل 241 وما بعده من م م م ت

J P 72248/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. - الأحكام الواردة في المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 والأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المتعلقة بتعليق الإجراءات والآجال هي أحكام خاصة صدرت لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، مما يجعلها خارجة عن أحكام المجلة المدنية للمرافعات وخاصة أحكام الفصل 241 وما بعده.
  2. - معطلات النوازل المنصوص عليها في الفصل 241 م م م ت هي حالات حصرية تتمثل في وفاة أحد الخصوم أو فقدان أهلية الخصومة أو موت النائب القانوني أو زوال صفة النيابة عنه، ولا يمكن توسيع نطاقها ليشمل الأحكام الخاصة الواردة في المرسوم والأمر الحكومي المذكورين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.