Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72316 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب سعي الخصم إلى التدليل على ادعائه دون انتظار إذن المحكمة
Principe juridique
- التدليل على الإدعاء من أحد الخصوم يكون بسعي منه ولا ينتظر من المحكمة أن تأذن له في تقديم حجته باستثناء ما إذا اقتضى تلقي الحجة إجراء بذاته.
- تقدير المحكمة لخلو الملف من الحجج التي تمسك بها الخصم بعد تقاعسه عن تقديمها يعد تقديرا سليما للوقائع دون هضم لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.