Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72316 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب سعي الخصم إلى التدليل على ادعائه دون انتظار إذن المحكمة

J P 72316/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. التدليل على الإدعاء من أحد الخصوم يكون بسعي منه ولا ينتظر من المحكمة أن تأذن له في تقديم حجته باستثناء ما إذا اقتضى تلقي الحجة إجراء بذاته.
  2. تقدير المحكمة لخلو الملف من الحجج التي تمسك بها الخصم بعد تقاعسه عن تقديمها يعد تقديرا سليما للوقائع دون هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.