Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72461 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب ضم الدعوى للقضية ذات الصلة توحيدا للإجراءات

J P 72461/20257 février 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن ضم الدعوى إلى قضية أخرى يكون واجبا عند توفر علاقة بينهما تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف.
  2. - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات القضائية يهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.