Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72461 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب ضم الدعوى للقضية ذات الصلة توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- - حيث أن ضم الدعوى إلى قضية أخرى يكون واجبا عند توفر علاقة بينهما تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف.
- - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات القضائية يهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.