Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72389 بتاريخ 17/01/2025 : ضم القضايا لاتحاد موضوعها وأطرافها وتفاديا لصدور أحكام متناقضة
Principe juridique
- - حيث أن ضم القضايا يكون وجوبا عند اتحاد موضوعها وأطرافها والقرار المطعون فيه.
- - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات يهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا متحدة الأطراف والموضوع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.