Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72672 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، طبقا للفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996.
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار بمجرد تجاوز مدة العمل أربع سنوات متواصلة، وذلك عملاً بأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة وروح الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
- - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحدد مرماه، على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من مجلة المرافقات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.