Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71898 بتاريخ 17/01/2025 : وجوب تقدير محكمة الموضوع للقرائن وتقييمها في نزاعات الطرد التعسفي

J P 71898/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بوزن جميع أدلة الطرفين وترجيح ما يطمئن إليه ضميرها القضائي بناءً على ما له أصل ثابت في الملف.
  2. - أن تقييم القرائن والحجج الواقعية واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سليم المبنى.
  3. - أن تقاعس الخصم عن الإدلاء ببينته في الطور الذي أمرت به المحكمة يجعل من ادعاءاته مجردة وغير قابلة للاعتبار في مواجهة الأدلة الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.