Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71898 بتاريخ 17/01/2025 : وجوب تقدير محكمة الموضوع للقرائن وتقييمها في نزاعات الطرد التعسفي
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بوزن جميع أدلة الطرفين وترجيح ما يطمئن إليه ضميرها القضائي بناءً على ما له أصل ثابت في الملف.
- - أن تقييم القرائن والحجج الواقعية واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سليم المبنى.
- - أن تقاعس الخصم عن الإدلاء ببينته في الطور الذي أمرت به المحكمة يجعل من ادعاءاته مجردة وغير قابلة للاعتبار في مواجهة الأدلة الثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.