Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71523 بتاريخ 27/12/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات

J P 71523/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - ان القانون الخاص للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين، خاصة عند قصوره عن ضبط مجمل العلاقة الشغلية، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
  2. - حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تجاوز مدة العقد أربع سنوات واستمرار العلاقة الشغلية، يجوز لمحكمة الموضوع إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار طبق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
  3. - حيث أن اشتراط تكليف ثلاثة خبراء طبق الفصل 102 م م م ت يقتصر على الهيئات العمومية التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط ميزانيتها بميزانية الدولة، ولا يشمل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.