Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71518 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب إعادة تكييف عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات
Principe juridique
- - إعادة تكييف علاقة الشغل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات هو قاعدة قانونية آمرة تندرج ضمن النظام العام الاجتماعي، وتطبق حتى على المؤسسات العمومية في حال عدم احترامها لشروط الانتداب الوقتي المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
- - النزاع الشغلي يعتبر فرديا ويدخل في اختصاص قاضي الشغل عندما يكون موضوعه مطالبة أجير بمستحقات مالية فردية ناتجة عن إعادة تصنيفه، حتى مع تعدد الأجراء المطالبين بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق شخصي لا يتجاوز مصلحته الفردية.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-3 من م ش autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.