Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71517 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

J P 71517/202425 octobre 2024

Principe juridique

  1. - النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد أجرائه ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص الدوائر الشغلية دون النيابة العمومية.
  2. - وجوب انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفاً في الدعوى ليس من متعلقات النظام العام، ويجوز الاتفاق على خلافه، وعلى من له مصلحة التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع.
  3. - العلاقات الشغلية للأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية الخاضعة للقانون عدد 78 لسنة 1985 تخرج عن مجال انطباق ذلك القانون والنظام الأساسي الخاص، لكونهما يخصان الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، مما يستدعي الرجوع إلى أحكام مجلة الشغل بوصفها القانون العام الآمر والمتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
  4. - قاعدة إعادة تكييف علاقة الشغل من علاقة محددة المدة إلى علاقة غير محددة المدة، بالاستناد إلى تواصلها واستمرارها لما يتجاوز أربع سنوات، هي قاعدة قانونية آمرة منصوص عليها بالفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، واجبة الانطباق وتغلب على أي اتفاق مخالف لها، فردياً كان أو جماعياً، لكونها الأنفع للأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.