Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71333 بتاريخ 22/11/2024 : قوة الاتفاق الجماعي في تعديل القاعدة المرجعية لاحتساب المستحقات الشغلية
Principe juridique
- - إن الاتفاق الجماعي الناتج عن المفاوضات الجماعية في القطاع يعد سندا صحيحا يغير القاعدة المرجعية لاحتساب المستحقات الشغلية، وليس من قبيل نقض الاتفاق الفردي السابق.
- - إن المطالبة بإعادة احتساب المستحقات الشغلية بناء على قاعدة مرجعية معدلة بمقتضى اتفاق جماعي لاحق ذي مفعول رجعي، هو تمسك بالقوة التنفيذية لذلك الاتفاق وليس نقضا لما تم الاتفاق عليه سابقا.
- - إن مفعول الاتفاق الجماعي الرجعي في زيادة الأجور يسري على كل عون كان له صفة العون المباشر خلال الفترة التي يغطيها الاتفاق، بغض النظر عن الصفة التي أصبح عليها لاحقا عند إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.