Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71334 بتاريخ 22/11/2024 : قوة الاتفاق الجماعي في تعديل القاعدة المرجعية للمستحقات الشغلية

J P 71334/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - الاتفاق الجماعي الذي يقرر زيادة في الأجور بمفعول رجعي يعدل القاعدة المرجعية لاحتساب المستحقات الشغلية المستحقة للعون حتى ولو كان قد تسلمها سابقا.
  2. - إعادة احتساب المستحقات الشغلية بناء على القاعدة المرجعية المعدلة بمقتضى اتفاق جماعي لا يشكل نقضا للاتفاق السابق بل هو تمسك بقوته التنفيذية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.