Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71334 بتاريخ 22/11/2024 : قوة الاتفاق الجماعي في تعديل القاعدة المرجعية للمستحقات الشغلية
Principe juridique
- - الاتفاق الجماعي الذي يقرر زيادة في الأجور بمفعول رجعي يعدل القاعدة المرجعية لاحتساب المستحقات الشغلية المستحقة للعون حتى ولو كان قد تسلمها سابقا.
- - إعادة احتساب المستحقات الشغلية بناء على القاعدة المرجعية المعدلة بمقتضى اتفاق جماعي لا يشكل نقضا للاتفاق السابق بل هو تمسك بقوته التنفيذية.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.