Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71525 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية بالمنشآت العمومية عند قصور القانون الخاص

J P 71525/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. - ان العلاقات الشغلية في المنشآت العمومية تخضع بصفة مبدئية لأحكام مجلة الشغل باعتبارها القانون العام، ما لم يتعارض ذلك مع نص خاص ينظمها، وتصبح أحكام المجلة واجبة الانطباق في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات.
  2. - ان الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، ويخضع لرقابة محكمة الموضوع في مدى احترام شروطه، ولا يجوز للمؤجرة الاحتجاج بأحكامه إذا لم تحترم مقتضياته، خاصة فيما يتعلق بتحديد مدة العقد وضرورة العمل.
  3. - ان استمرار العلاقة الشغلية على أساس عقود وقتية لمدة تفوق الأربع سنوات يخول لمحكمة الموضوع إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، باعتبار هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
  4. - ان انتقال العامل ضمن إطار مجموعة شركات بواسطة آلية 'الوضع على الذمة' لا ينقطع بمقتضاه العلاقة الشغلية الأصلية مع الشركة الأم، ولا يسري بسببه أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.