Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70658/72468 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء في قضايا الرفض عند قضاء الحكم السابق في أصل الحق
Principe juridique
- - اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا كان الحكم السابق قد بت في أصل الحق، وليس مجرد رفض شكلي، وذلك عند توفر شروط وحدة الخصوم والموضوع والسبب المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل يتحققان عندما تتجاوز محكمة الموضوع عن مناقشة دفوع الخصم الجوهرية وعن تعليل موقفها منها، خاصة تلك المتعلقة بتحديد عناصر الأجر المستحق قانوناً والتصنيف المهني، دون عرضها على الخبير أو الرجوع للسند التشريعي المنطبق.
- - سلطة القاضي المقرر في إجراء الأبحاث والاختبارات التكميلية تكون مشروعة إذا صدرت عن إذن سابق من المحكمة المتعهدة وفقاً لأحكام الفصلين 86 و87 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يشترط حضور الخصوم عند التحرير على الخبير المساعد للقضاء.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 44 م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.