Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70653/72465 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء في قضايا الرفض عند قضاء المحكمة في أصل الدعوى

J P 70653/72465/20257 février 2025

Principe juridique

  1. - اتصال القضاء يتحقق عند توفر شروط الفصل 481 من م ا ع، ويشمل ذلك الأحكام القطعية التي تبت في أصل الدعوى حتى ولو انتهت بالرفض، إذا كانت الأسباب المكملة للمنطوق قد حسمت في أصل الحق.
  2. - هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل يتحققان عندما تتجاوز محكمة الموضوع عن مناقشة دفوع الخصم الجوهرية وعن تعليل موقفها منها، خاصة تلك المتعلقة بتحديد عناصر الأجر المستحق قانوناً أو بتكييف السندات التعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.