Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70649/72461 بتاريخ 07/02/2025 : حجية الأحكام الصادرة بالرفض واتصال القضاء في أصل الحق
Principe juridique
- - حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وعليه فإن الحكم الصادر بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا كانت أسبابه المكملة لمنطوقه قد بتت في أصل الحق.
- - التزام صاحبه من وقت العلم به على معنى أحكام الفصل 22 م ا ع هو الالتزام الذي لم يُعَلَّقْ وجوده على شرط بذاته أو على تنفيذ التزام من جهة الملتزم له، وليس لهذا الأخير أن يقوم بحق ناتج من الالتزام ما لم يثبت أنه قد وفى من جهته بما أوجبه عليه ذلك الالتزام بمقتضى شروطه.
- - يكون للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفي إطار ما يتضح لها من ضرورة في إجراء أبحاث معينة أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها، بما في ذلك الاذن بإجراء الاختبارات، وذلك طبق ما نصت عليه المطة الثالثة من الفصل 87 م م م ت، ولا يستوجب التحرير على الخبير حضور أطراف النزاع ما لم ترتأي المحكمة ضرورة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 44 م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.