Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68342 بتاريخ 18/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته في المقر المختار

J P 68342/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمستندات الطعن خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
  2. - التبليغ الصحيح لمستندات الطعن يجب أن يتم في المقر القانوني للمقصود بالتبليغ، وهو إما مقره الأصلي أو المقر المختار الذي يعينه بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني.
  3. - الإخلال بموجبات التبليغ الصحيح لمستندات التعقيب، وخاصة بعدم التقيد بالتبليغ في المقر المختار المعين، يترتب عليه سقوط الطعن كجزاء نص عليه المشرع.
  4. - سقوط الطعن لعدم التقيد بإجراءات التبليغ يعد من المسقطات التي تهم النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وجوباً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.