Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69809 بتاريخ 27/09/2024 : وجوب تقدير محكمة الموضوع لجميع الأدلة المقدمة في الملف
Principe juridique
- - وجوب تقدير محكمة الموضوع لجميع الأدلة المقدمة في الملف بما في ذلك الاختبار العدلي المأذون به في قضية سابقة بين نفس الأطراف ونفس الموضوع.
- - قطع مدة التقادم المسقط للحق يتم برفع دعوى جديدة قبل انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في التشريع.
Textes appliqués
- الفصل 144 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.