Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68603 بتاريخ 10/01/2025 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر المختار
Principe juridique
- - يترتب سقوط الطعن جزاءً على إخلال الطاعن بوجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى خصمه في المقر القانوني المحدد.
- - يجب أن يتم التبليغ إما إلى الشخص نفسه مباشرةً، أو في مقره الأصلي، أو في مقره المختار الذي يعينه بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني.
- - يعتبر التمسك بسقوط الطعن لعدم صحة التبليغ إجراءً يهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بمبدأ وجوبية المسقطات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.