Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70656/72467 بتاريخ 07/02/2025 : حجية الأسباب المكملة لمنطوق الحكم في تحقيق اتصال القضاء
Principe juridique
- حيث أن حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يعني أن الحكم بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا انبنى على أسباب مكملة لمنطوقه تبت في أصل الحق.
- وحيث يستفاد أن تجاوز محكمة الموضوع عن التعرض لدفوع الخصم الجوهرية، سواء بعرضها على الخبير أو بالبحث في صحة الادعاء بها بالرجوع إلى السند التشريعي المنطبق، يعد هضما لحق الدفاع وإيراثا للحكم قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- وحيث أن الزيادة في الطلب لدى محكمة الاستئناف جائزة إذا كانت تتعلق بأداء أجر أو ملحقات متصلة بالدعوى الأصلية استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، على معنى أحكام الفصل 147 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.