Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69401 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في صبغة انقطاع العقد دون انتظار حكم شغلي مستقل
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع، عند نظرها في دعوى قائمة على قطع تعسفي للعلاقة الشغلية، بالبحث في ملابسات انقطاع العقد وتكييفه القانوني دون أن تكون مقيدة بضرورة صدور حكم شغلي مستقل في الموضوع.
- - أن انقطاع العلاقة الشغلية يعد واقعة قانونية، ويكون على محكمة الموضوع أن تبحث في الوقائع الصحيحة المنتجة لها لتكيفها التكييف القانوني الصحيح وترتيب الأثر القانوني على ما انتهت إليه.
- - أن الأجير في إطار عقد إجارة العمل لا يعد من 'الخدمة المأجورين' المجرح فيهم بمقتضى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن العلاقة تحكمها شروط موضوعية محمية بالقوانين والاتفاقيات، ولا تكون مدعاة لافتراض انحيازه للمؤجر بنص القانون.
- - أن الحق في المنحة التعويضية المنصوص عليها بالفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية يكون قائماً بمجرد ثبوت مخالفة الاجير للتراتيب التي فرضتها، دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر للمؤجر القديم، على خلاف التعويض عن الضرر الذي يخضع لشرط الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 26 م ش autres décisions
- الفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.