Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69850 بتاريخ 04/04/2025 : انطباق مجلة الشغل على العامل المنتدب بعقد وقت لدى مؤسسة عمومية بعد تواصل العلاقة الشغلية

J P 69850/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن القانون الخاص المنظم للمؤسسات العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
  2. - وحيث يستفاد أن المشرع أضفى على مجلة الشغل صبغة الشمولية في الانطباق في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل العلاقات الشغلية أو في حال غيابه، وتعتبر أحكامها آمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
  3. - وحيث أن محكمة الموضوع لها سلطة مراقبة مدى تقييد الانتداب الوقتي بالشروط القانونية المنصوص عليها، وخاصة مدة العقد التي لا يمكن أن تتجاوز الحدود القانونية، وعند تجاوزها واستمرار العلاقة الشغلية يمكن إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار وفق أحكام القانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.