Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66137 بتاريخ 21/02/2025 : بطلان رفض التجريح في الخبير لعدم استيفاء شروطه دون تفحص مؤيداته
Principe juridique
- - لا يشترط الفصل 108 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صيغة إجرائية بذاتها لتقديم التجريح في الخبير، وإنما يكتفي بضبط الأجل القانوني لذلك.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع تفحص مؤيدات التجريح في الخبير المقدمة من الخصم للوقوف على جدية أسبابه، وعدم القيام بذلك يشكل هضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.