Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66137 بتاريخ 21/02/2025 : بطلان رفض التجريح في الخبير لعدم استيفاء شروطه دون تفحص مؤيداته

J P 66137/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يشترط الفصل 108 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صيغة إجرائية بذاتها لتقديم التجريح في الخبير، وإنما يكتفي بضبط الأجل القانوني لذلك.
  2. - يقع على عاتق محكمة الموضوع تفحص مؤيدات التجريح في الخبير المقدمة من الخصم للوقوف على جدية أسبابه، وعدم القيام بذلك يشكل هضماً لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.