Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66046 بتاريخ 21/02/2025 : عدم التحاق العون بمؤجره الأصلي بعد انتهاء فترة الإلحاق يعد خطأ فادحا مبررا للعزل

J P 66046/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - عدم التحاق العون بمركز عمله لدى مؤجره الأصلي بمجرد انتهاء فترة الإلحاق التي تمتع بها، في غياب أي قرار من الإدارة بتمديدها، يعد إخلالا بالتزامه ويشكل خطأ فادحا مبررا لقرار العزل.
  2. - الالتزام التعاقدي الأصلي في العمل يبقى منتجا لآثاره حتى في فترة الإلحاق، ما يفترض في العون أن يكون على ذمة مؤجره الأصلي بمجرد انتهاء تلك الفترة، دون اعتبار للالتزامات التي أنشأها تجاه الغير.
  3. - لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد، مما يحول دون تناولها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.