Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66097 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على ما وقع الطعن فيه

J P 66097/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، عملاً بأحكام الفصل 145 من م م م ت، وإذا خاضت في فرع من الدعوى لم يكن محل طعن تكون قد خرقت القانون وأساءت في تقدير الدفوع.
  2. - يترتب على إثبات استرسال العلاقة الشغلية واكتساب العامل صفة العامل القار، ثم إنهاء هذه العلاقة بإرادة منفردة من المؤجر، تكييف القطع بالطرد التعسفي واستحقاق منحة عدم الإعلام بالطرد.
  3. - يجب على محكمة الموضوع، عند الاحتجاج بوصل تصفية الحساب، أن تتحقق من صحته القانونية وحجيته، وأن تبحث في مضمونه لترى إن كان يتضمن تحديداً للمبالغ المدفوعة وعنوانها، وإلا كان قضاؤها معيباً بالإساءة في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.