Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66453 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وخصوصيات نشاط الأجير والمهام الموكولة إليه قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح في جانبه.
- - تقصير محكمة الموضوع في البحث والتقصي عن جميع الماديات الصحيحة للدعوى يورث حكمها ضعفا في التعليل ويجعله غير مؤسس على سند قانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 199 م ش autres décisions
- الفصل 209 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.