Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66453 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح

J P 66453/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وخصوصيات نشاط الأجير والمهام الموكولة إليه قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح في جانبه.
  2. - تقصير محكمة الموضوع في البحث والتقصي عن جميع الماديات الصحيحة للدعوى يورث حكمها ضعفا في التعليل ويجعله غير مؤسس على سند قانوني صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.