Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67409 بتاريخ 17/01/2025 : تقدير وقائع الدعوى من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب

J P 67409/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها هو من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون التعليل سليماً ومؤسساً على ما له أصل ثابت في الملف.
  2. الطعن في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ونسبتها للخطأ هو طعن موضوعي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه، ما دام التعليل واضحاً ومستنداً إلى القانون وإلى ما تضمنه ملف القضية.
  3. النصوص المتعلقة بتركيبة مجلس التأديب تهم مصلحة الخصوم وليست من متعلقات النظام العام، وعلى الأطراف التمسك بخرقها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.