Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66700/71370 بتاريخ 27/12/2024 : نقض الحكم لتناقض عناصره وعدم تناول دفوع الطرفين
Principe juridique
- حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن التناقض في عناصر الحكم يوجب نقضه.
- وحيث أن على المحكمة أن تنطلق من دفوع الأطراف وتوازن بين ما تم التمسك به من أدلة أمامها حتى يكون لها أن تقطع بصحة دفع دون الآخر، وأن تجاوزها عن تناول دفع أحد الطرفين وما دلل عليه من حجج يعد هضما لحق الدفاع وإجحافا في الموازنة بين حجج الأطراف، مما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.