Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66699/71371 بتاريخ 27/12/2024 : نقض القرار الاستئنافي لتناقض عناصره وهضم حق الدفاع
Principe juridique
- حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها، وأن يكون منطوق الحكم متوافقاً مع النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة، وأن التناقض في عناصر الحكم يوجب نقضه.
- وحيث يستفاد أن على المحكمة أن تنطلق من دفوع الأطراف وتوازن بين ما تم التمسك به من أدلة، وأن عدم تناولها لدفع أحد الخصوم وما دلل عليه من حجج يعد هضماً لحق الدفاع وإجحافاً في الموازنة بين حجج الأطراف، مما يوجب نقض الحكم.
- وحيث أن الإضراب غير الشرعي يخرج عن نطاق الهفوة الفادحة المنصوص عليها في الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل، ويخضع لنظام قانوني منفرد بمقتضى الفصل 387 من المجلة ذاته، الذي يجعل من جزائه القطع الآلي لعلاقة الشغل دون حق في التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.