Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67536 بتاريخ 24/01/2025 : رفض الطعن لانتفاء بيان موضوعه وبيان أثره على عناصر الحكم

J P 67536/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم في حال تبين للمحكمة وجاهته، وذلك بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن فاقداً لكل سند مادي وقانوني يلزم المحكمة بالرد عليه.
  2. - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة والمتماشية مع روح التشريع بمجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.