Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67379 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها

J P 67379/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، من جهة، وأعوان هذه المنشآت من جهة أخرى.
  2. - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي للعامل إلى انتداب على أساس الاستخدام القار بمجرد استرسال علاقة العمل واستمرارها لأكثر من أربع سنوات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة والفصل 6-4 من مجلة الشغل.
  3. - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحدد مرماه، وذلك على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كان الطعن فاقدا للسند المادي والقانوني.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من الأمر عـ564ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
  • الأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 autres décisions
  • الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
  • الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
  • الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
  • الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.