Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67567 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل الشهر

J P 67567/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. - التمتع بحق الأولوية في التشغيل المنصوص عليه بالفصل 21-13 من مجلة الشغل موقوف على استيفاء إجراء بذاته، وهو واجب إعلام الأجير مؤجره برغبته في الرجوع إلى العمل بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد، عملاً بأحكام الفصل 8 من مجلة الشغل.
  2. - الإجراء المحمول على المؤجر والمتمثل في إعلام تفقدية الشغل برغبته في إرجاع العملة، وفق الفقرة الرابعة من الفصل 21-13 م ش، هو إجراء يُفَعَّلُ بعد أن يستوفي الأجير واجب الإعلام برغبته في الرجوع إلى العمل، ولا يُفَعَّلُ إلا متى استوفى الأجير واجب الإعلام المحمول عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.