Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67430 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في وجوبية الخصم الضريبي من الأجور المحكوم بها

J P 67430/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوبية الخصم الضريبي من الأجر الخام المحكوم به، ووجوب بحث محكمة الموضوع في ذلك وتبين السند القانوني المعتمد، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب ومستوجباً للنقض.
  2. - عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ووجوب ردها إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة القرار المنتقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.