Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79805 بتاريخ 05/12/2025 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاع الناشئ عن شرط عدم المنافسة بعد انقضاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - يختص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقد الشغل، بما في ذلك الالتزامات الواجبة التنفيذ بعد انقضاء العلاقة الشغلية كشرط عدم المنافسة، باعتبارها جزءاً من العقد وتفعّل بعد انقضائه.
- - إن الالتزام بعدم المنافسة بعد انقضاء العلاقة الشغلية هو فرع من فروع تشريع الشغل المنظم في مجلته والاتفاقيات القطاعية، ولا يمكن البت في مدى احترام ضوابطه إلا من قبل قاضي الشغل صاحب الاختصاص الحصري.
Textes appliqués
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 26 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.