Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67431 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الخصم الضريبي من الأجور المحكوم بها
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.
- - يعد إغفال محكمة الموضوع للبحث في وجوب الخصم بعنوان الآداء على الدخل من المبالغ المحكوم بها كأجور إساءة في تطبيق القانون وهضماً لحق الدفاع وإيراثاً للحكم قصوراً في التسبيب المادي والقانوني.
- - يعتبر النزاع فردياً ومن اختصاص دوائر الشغل إذا كان موضوعه حقاً أو مصلحة شخصية للعامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق لا يخص إلا شخصه.
Textes appliqués
- الفصل 52 من مجلة الضريبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.