Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53976 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب بحث محكمة الاستئناف في مؤيدات الخطأ الفادح المبرر للطرد

J P 53976/20257 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع المؤيدات المقدمة من الخصم للتدليل على ادعائه، وخاصة تلك المتعلقة بثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد.
  2. - يعد تجاوز محكمة الاستئناف عن مناقشة المؤيدات المقدمة في الدعوى ومن ثم عدم الرد عليها، هضما لحق الدفاع وإخلالا بمقتضيات الفصل 123 م م م ت، مما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.