Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34610 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي دون القواعد العامة
Principe juridique
- - تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي الواردة في مجلة الشغل يقدم على تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يُحمل على المستأنف في الدعوى الشغلية واجب استدعاء المستأنف ضده، إذ يقع هذا الاستدعاء على عاتق كتابة المحكمة، وما يقوم به المستأنف من ذلك يكون من باب الحرص فقط ولا يخضع لإجراءات وشكليات الاستدعاء المنصوص عليها في القواعد العامة.
- - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الأوراق، كالقول بعدم حضور الخصم والحال أنه حضر وطلب التأخير، يشكل إساءة في تقدير الوقائع تؤدي إلى بطلان القرار.
Textes appliqués
- الفصل 223 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.