Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34610 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي دون القواعد العامة

J P 34610/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي الواردة في مجلة الشغل يقدم على تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - لا يُحمل على المستأنف في الدعوى الشغلية واجب استدعاء المستأنف ضده، إذ يقع هذا الاستدعاء على عاتق كتابة المحكمة، وما يقوم به المستأنف من ذلك يكون من باب الحرص فقط ولا يخضع لإجراءات وشكليات الاستدعاء المنصوص عليها في القواعد العامة.
  3. - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الأوراق، كالقول بعدم حضور الخصم والحال أنه حضر وطلب التأخير، يشكل إساءة في تقدير الوقائع تؤدي إلى بطلان القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.