Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66869 بتاريخ 16/10/2024 : بطلان الحكم الصادر استنادا إلى عقد كراء غير مسجل لدى القباضة المالية

J P 66869/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. - لا يجوز للقضاة إصدار أحكام استنادا إلى عقود غير مسجلة لدى القباضة المالية ولا تحمل الطابع الجبائي، وهذا التحجير يهم النظام العام.
  2. - يتعين على المحكمة إثارة دفع عدم تسجيل العقد الأساسي للدعوى من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام النظام العام، ولو لم يطرحه الخصوم.
  3. - المقصود بالعقود التي يشترط تسجيلها هي العقود التي تكون أساس الدعوى ومناطها ومحور الخلاف في الإثبات والنفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.