Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67383 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها

J P 67383/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
  2. - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن فاقدا للسند.
  3. - يتحول الانتداب الوقتي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار إذا استمرت علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل.
  4. - إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة قانونية صحيحة مستندة إلى سند مادي وقانوني سليم، فإن مجرد اختلاف السند القانوني المعتمد لا يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
  • الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
  • الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
  • الفقرة الأخيرة من الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.