Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65632 بتاريخ 13/12/2024 : خرق أحكام الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل في تقدير غرامة الطرد التعسفي

J P 65632/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. - من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الدفع غير ذي موضوع.
  2. - قاعدة تقدير غرامة الطرد التعسفي بأجرة ثلاث سنوات وفق الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل لا تُفعّل إلا إذا كان مقدار الغرامة المحتسب باعتماد أجر شهر أو شهرين لكل سنة أقدمية سيتجاوز هذا السقف، وعندئذٍ فقط ترد الغرامة إلى حد أجر ثلاث سنوات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.