Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65672 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب خضوع المستحقات الشغلية المحكوم بها للاقتطاع الاجتماعي والضريبي

J P 65672/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. - تخضع جميع المبالغ النقدية المحكوم بها بعنوان مستحقات شغلية، بما فيها الفروق في الأجر الأساسي والمنح، للاقتطاع الإجباري لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون المنظم.
  2. - تستوجب المستحقات الشغلية المحكوم بها قضائياً خصماً إجبارياً من المورد بعنوان الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
  3. - تجاوز محكمة الموضوع عن تناول دفوع الاقتطاع الاجتماعي والضريبي يشكل هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون، مما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.