Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65672 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب خضوع المستحقات الشغلية المحكوم بها للاقتطاع الاجتماعي والضريبي
Principe juridique
- - تخضع جميع المبالغ النقدية المحكوم بها بعنوان مستحقات شغلية، بما فيها الفروق في الأجر الأساسي والمنح، للاقتطاع الإجباري لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون المنظم.
- - تستوجب المستحقات الشغلية المحكوم بها قضائياً خصماً إجبارياً من المورد بعنوان الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
- - تجاوز محكمة الموضوع عن تناول دفوع الاقتطاع الاجتماعي والضريبي يشكل هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون، مما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 43 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.