Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65182 بتاريخ 31/10/2025 : تقدير محكمة الموضوع لمضمون مراسلة التنبيه واعتبارها دليلاً على التغيب غير المبرر

J P 65182/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع لمضمون الوثائق والمراسلات واستخلاصها للوقائع من مضمونها يعتبر عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حال التحريف.
  2. - مراسلة التنبيه الموجهة للعامل والتي تتضمن حثه على تبرير غيابه والرجوع للعمل تعتبر دليلاً على التغيب غير المبرر إذا لم يستجب العامل لمضمونها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.