Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63892 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في تقصي وجاهة الدفوع المثارة

J P 63892/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها، ولا يعتبر الحكم قانونياً إلا إذا اشتمل على كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
  2. - محكمة الموضوع ملزمة بالوقوف على كل المعطيات والأدلة واستفراغ جهدها في إجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات للوقوف على حقيقة النزاع وفضه وفق ما تخوله أحكام القانون.
  3. - عدم إجابة محكمة الموضوع عن جملة الدفوعات المثارة أمامها يعد هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.