Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66362 بتاريخ 06/01/2024 : وجوب توجيه طعون التعقيب إلى القرار الاستئنافي دون الحكم الابتدائي

J P 66362/20246 janvier 2024

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن أن يوجه أسباب طعنه مباشرة إلى القرار المطعون فيه وأن يحددها تحديداً بيّناً، دون التوسع في مناقشة الحكم الابتدائي الذي لم يعد محلاً للنظر.
  2. - لا يلزم القائم بالدعوى بتحديد المحكمة المختصة نوعياً عند رفع دعواه، ودور المحكمة يقتصر على تقييد الدعوى طبقاً لطلبه دون تحميلها خطأً مرفقياً، عملاً بأحكام الفصل 70 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.