Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80446 بتاريخ 28/01/2026 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عن الحادث الناجم عن وسيلة غير مؤمنة

J P 80446/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن صيغة الفصل 173 من مجلة التأمين وردت مطلقة في إقرار حق المتضرر في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن دون حصر مجال تدخله بالحالات المذكورة بالفصلين 118 و 120 من المجلة ذاتها.
  2. - وحيث يستفاد أن إجراء الإعلام بالحادث للصندوق على معنى الفصل 173 لا يكيف بأنه صلح وجوبي قبل التقاضي، بل هو إعلام كتابي يتحقق بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا كمحضر الاستدعاء للجلسة، متى كان ضمن الأجل القانوني.
  3. - وحيث أن دعوى التعويض عن حوادث المرور المنظورة بموجب القانون عدد 86 لسنة 2005 تستند إلى مقاييس وجوبية محددة للتعويض مضبوطة بالفصلين 122 و 123 من مجلة التأمين، وهي مستقلة عن ثبوت الخطأ الجزائي، ولا تخضع لأحكام الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.