Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83971 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب احترام اتفاق الأطراف على الاختصاص الترابي للمحاكم

J P 83971/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب ثبوت صفة المستأنف في الطعن بالاستئناف، وعدم التزام المحكمة بمطالبته بما يثبتها، مما يوجب رفض الاستئناف شكلاً لانعدام الصفة.
  2. - جواز اتفاق الطرفين على مخالفة قاعدة الاختصاص الترابي للمحاكم، باعتبارها قاعدة تهم مصلحة الخصوم ولا ترتبط بالنظام العام.
  3. - وجوب احترام المحكمة للاتفاق الصريح بين الطرفين على اسناد الاختصاص الترابي لمحاكم معينة، وعدم جواز تأويله بما يفرغه من محتواه أو يخالف إرادة المتعاقدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.