Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70220 بتاريخ 27/01/2025 : سقوط العقلة التوقيفية بانقضاء سندها القضائي

J P 70220/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. - سقوط العقلة التوقيفية بانقضاء سندها القضائي، وذلك بنقض الأمر بالدفع الذي كانت تستند إليه.
  2. - وجوب رد الطعن بالنقض إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية دون هضم لحقوق الدفاع أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.