Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70220 بتاريخ 27/01/2025 : سقوط العقلة التوقيفية بانقضاء سندها القضائي
Principe juridique
- - سقوط العقلة التوقيفية بانقضاء سندها القضائي، وذلك بنقض الأمر بالدفع الذي كانت تستند إليه.
- - وجوب رد الطعن بالنقض إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية دون هضم لحقوق الدفاع أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 330 autres décisions
- الفصل 334 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.