Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63651 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب تخصيص معقول واحد بالاذن بتسليم المال عند توفر مبلغ الدين كاملا

J P 63651/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - العقلة التوقيفية ترمي إلى تجميد أموال المدين الموجودة بين يدي الغير وتمكين الدائن من استخلاص دينه منها في حدود مبلغ ذلك الدين دون زيادة أو نقصان.
  2. - لا يجوز ابقاء كامل المبالغ المصرح بها والتي يفوق مجموعها مبلغ الدين موضوع العقلة مجمدا لانعدام المبرر واقعا وقانونا.
  3. - إذا صرح كل واحد من المعقول تحت أيديهم بتوفر مبلغ الدين موضوع العقلة كاملا، وجب على المحكمة تخصيص واحد منهم فحسب بالاذن بتسليم المال ورفع العقلة عن باقي المعقول بين أيديهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.