Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83859 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب تعليل المحكمة لموقفها من عدم تنفيذ حكم تحضيري وردها على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - من شروط التعليل السليم أن يكون كافياً بذاته لبيان وجهة نظر المحكمة، وأن يكون متضمناً لردٍ عمّا يثيره الخصوم من دفوع جوهرية ومناقشة لما يحتجّ به من مؤيّدات بتسبيبٍ مستساغ يجد أثره في مظروفات الملف.
- - تَأسيس المحكمة لقضائها على نسخة حكم منقوصة خالية من هوية الأطراف، وعدم ترتيبها أي أثر على عدم تنفيذ حكم تحضيري يلزم بالإدلاء بنسخة قانونية، دون أدنى بيان أو تعليل لموقفها، يورث قضاءها ضعفاً في التعليل وخرقاً للقانون ويؤدي إلى هضم حق الدفاع.
- - تخلّف المحكمة عن تناول دفعٍ جوهري بالمناقشة والردّ، كالدفع بوجود اتفاق كتابي على عدم تنفيذ حكم سابق، ينطوي على هضم لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.