Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71115 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب تعليق إجراءات التنفيذ والعقل طيلة فترة المراقبة في إطار التسوية القضائية

J P 71115/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يتعطل خلال فترة المراقبة ولمدة لا تتجاوز في جميع الحالات الاثني عشر شهرا كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة، بما في ذلك تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته.
  2. - يترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته وتودع المحكمة المتعهدة بالعقلة الملف بكتابتها.

Textes appliqués

  • الفصل 449 من قانون الإجراءات الجماعية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.