Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72728 بتاريخ 06/01/2025 : عدم جواز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار سلطتها التقديرية
Principe juridique
- - لا يجوز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار سلطتها التقديرية بشرط التعليل الصحيح.
- - إن مراقبة محكمة التعقيب لأعمال الخبرة تقتصر على التحقق من سلامة الأسس العلمية والفنية التي انبنى عليها التقرير ومدى مراعاته للقواعد القانونية المنصوص عليها.
- - إن استقلال محكمة الأصل بنظر النقاش الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة يحول دون معقب عليها من قبل محكمة التعقيب ما دام الحكم مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.